العارض عنه - كما ذكرنا في المسألة المتقدمة - سقط عنه وجوب المباشرة، ولا يترك الاحتياط بالاستنابة، وكذلك إذا كان العارض يوجب له العسر والحرج في المباشرة، فيلزمه الاحتياط بالاستنابة ويسقط عنه وجوب المباشرة.
[المسألة 125:] إذا عرض للمكلف الذي استطاع الحج في عامه عارض في بدنه من مرض أو كبر سن أو عذر آخر، واحتاج في سفره إلى الحج من أجل ذلك العارض إلى الركوب في سيارة مريحة من نوع مخصوص، أو في طائرة ونحو ذلك، وهو لا يجد من المال ما يكفيه لذلك، لم يجب عليه الحج، وكذلك إذا احتاج - لمرضه - إلى خادم يصحبه في سفره وهو لا يجد ما يكفيه من المال لذلك، فلا يجب عليه الحج، أما للعذر المائع في بدنه كما في المسألة السابقة، وأما لعدم استطاعته مالا.
[المسألة 126:] يشترط في وجوب الحج على الانسان أن يكون مستطيعا للاتيان بالحج من حيث الزمان ويراد من ذلك أن يكون الوقت متسعا لسفر المكلف إلى الحج، وللاتيان بجميع أفعاله في مواضعها وأوقاتها المعينة لها في الشريعة، فإذا لم توجد له الاستطاعة المالية إلا في وقت يضيق عن ذلك ولا يتسع له، لم يجب عليه الحج في ذلك العام، وكذلك إذا لم تحصل له الاستطاعة المالية إلا في وقت يكون السفر فيه للحج لتضيقه موجبا للعسر والحرج الذي لا يتحمل عادة، فلا يجب عليه في ذلك العام، فإن بقيت استطاعته إلى العام المقبل وجب عليه الحج، وإن ذهبت الاستطاعة لم يجب.