المرض المانع في العام المقبل، وبقيت له استطاعته المالية وجب عليه الحج، وكذلك إذا ذهبت استطاعته ثم تجددت.
وبحكم المرض غيره من العوارض التي تطرأ على الانسان في بدنه كالضعف الشديد الذي لا يتمكن معه من السفر وأداء المناسك أو يكون السفر معه موجبا للعسر والحرج، فإذا عرض له ذلك في سنة استطاعته المالية لم يجب عليه الحج، وإذا ارتفع العارض ووجدت الاستطاعة بعد ذلك وجب عليه.
[المسألة 123:] إذا استقر وجوب الحج في ذمة الانسان استقرارا تاما - على ما قدمت الإشارة إليه وسيأتي تفصيله -، ثم عرض له بعد استقرار الوجوب عليه عارض لا يقدر معه على امتثال الواجب المستقر في ذمته، ولا يرجى زواله عنه، كمرض لازم أو كبر سن أو شلل أو زمانة أو ضعف شديد لا يرجى البرء منه، سقط عنه وجوب مباشرة الامتثال بنفسه، ووجب عليه أن يستنيب من يحج عنه، وكذلك إذا كان العارض الذي عرض له يوجب له العسر والحرج في مباشرة أداء الحج بنفسه ولا يرجى زواله، فيسقط عنه وجوب المباشرة وتجب عليه الاستنابة، وسنتعرض - إن شاء الله تعالى - في ما يأتي لتوضيح هذا المجمل، وتبيان مسائل تتعلق به وفروض تتفرع عليه، وتراجع المسألة المائة والثالثة والستون في بيان المراد من وصفنا للعذر بأنه مما لا يرجى زواله.
[المسألة 124:] إذا ملك المكلف نفقة الحج، وعرض له في عام استطاعته عارض لا يتمكن معه من مباشرة الحج بنفسه، ولا يرجى زوال ذلك