[المسألة 121:] إذا غصب الانسان المستطيع في ماله مالا لغيره وحج به، فإن هو أجرى المعاملات في شراء الزاد والراحلة أو استئجارها، وفي شراء ما يحتاج إليه من النفقات والأدوات والآلات بأعواض في الذمة - كما هو المتعارف في المعاملات الدارجة بين الناس - ثم دفع الأعواض التي جرت عليها المعاملات من المال المغصوب، صح حجه ظاهرا، وإن كان آثما في تصرفه بمال الغير، واشتغلت ذمته بمثل المال أو قيمته للمالك المغصوب منه.
وإن هو أوقع المعاملات في شراء أعيان النفقة واستئجارها بعين المال المغصوب كانت المعاملات باطلة ولم يصح حجه إذا هو أحرم وطاف بالثوب المشترى بالمال المغصوب، وذبح في حجه الهدي المشترى به، وأثم وعصى في جميع أعماله وتصرفاته التي أوقعها على المال، وعلى الأعواض التي أخذها من أهلها بدلا عن المال، وفي سفره إلى البيت على الراحلة أو السيارة المشتراة أو المستأجرة بعين المال المغصوب وفي جميع تنقله عليها، وفي السكنى والإقامة في البيوت والمنازل المستأجرة به، وهكذا، مع ضمانه للمال الذي أتلفه، والأعواض التي جرت يده عليها.
[المسألة 122:] يشترط في وجوب الحج على الانسان أن يكون مستطيعا للاتيان بالحج استطاعة بدنية، فإذا كان مريضا لا يقدر لمرضه على السفر إلى الحج، حتى راكبا في سيارة أو طائرة أو نحوها، لم يجب عليه الحج، وكذلك إذا كان سفره - وهو مريض - يوجب له الحرج والمشقة التي لا تتحمل عادة، فلا يجب عليه الحج، فإذا زال عنه