الولد الفقير إذا جرى له مثل ذلك وكان أبوه باذلا لنفقته.
بل وكذلك حكم غير هؤلاء من العيال المكفولين لغيرهم، إذا اتفق لهم نظير الفرض المتقدم فملك أحدهم نفقة الحج للذهاب والإياب وكان يطمئن بأن كافله يقوم بالانفاق عليه بعد الرجوع من الحج وإن كان غير واجب النفقة عليه شرعا.
[المسألة 118:] إذا كان الشخص ممن لا يقدر على الكسب اللائق بحاله وبشرفه وعلى اتخاذ الوسيلة لتحصيل رزقه إلا إذا كان له رأس مال يتجر به، أو يشتري به آلات وأدوات يحتاج إليها في حرفته أو صناعته أو زراعته، اشترط في استطاعته للحج أن يكون مالكا لرأس المال المذكور ليكون ممن يرجع بعد سفر حجه إلى كفاية، وممن يجد الوسيلة التي يكفل بها تحصيل رزقه.
[المسألة 119:] يكفي في وجود الشرط المذكور لاستطاعة المكلف أن تكون له حرفة ووسيلة تكفيه في المعيشة يتخذها بعد عوده من سفره، وإن لم تكن مثل حرفته الأولى أو أرفع منها، بل وإن كانت أحط منها، إذا كانت مما تليق بشأنه، ولا توجب له عسرا ولا مشقة.
[المسألة 120:] إذا وجد الانسان الاستطاعة المالية للحج، وتمت له شروطها ونواحيها وجب عليه حج البيت، ولا يتعين عليه أن يكون حجه من ماله، فإذا حج بنفقة غيره، أو حج متسكعا، أو متضيفا عند الناس حتى أتم أعماله صح حجه وكفاه في أداء الفرض.