الأسباب والأبواب بعد عودته فقد حصل له شرط الاستطاعة ووجب عليه الحج.
[المسألة 116:] إذا كان الرجل ذا حرفة يعول عليها في كسب رزقه كالبناء والنجار والحلاق والخياط، وحصل له من منافع حرفته مبلغ من المال يكفيه لنفقة الحج ولنفقة عياله حتى يعود إليهم، أو حصل له ذلك من ميراث دخل عليه أو من بعض الأسباب الأخرى، كان بذلك مستطيعا ووجب عليه الحج، وكفته حرفته التي يمتهنها في حصول شرط الاستطاعة الآنف ذكره، فهو يرجع بسبب حرفته إلى كفاية، وكذلك من تكون وسيلته في المعيشة أن يؤجر نفسه للنيابة عن الموتى في الصلاة والصيام والحج، فيكتسب بذلك رزقه، ومن تكون له حرفة وضيعة كالخادم والحمال وأصحاب الحرف الدنيئة.
وإذا علم صاحب الحرفة إنه بعد رجوعه من سفر الحج يكون عاجزا عن مزاولة حرفته واكتساب الرزق بها، ولم تكن له وسيلة أخرى يعول عليها كان فاقدا لشرط الاستطاعة، فلا يجب عليه الحج إذا ملك النفقة.
[المسألة 117:] إذا ملكت الزوجة نفقة ذهابها إلى الحج ورجوعها وما تحتاج إليه في سفرها كانت مستطيعة للحج ووجب عليها، ويكفيها في حصول شرط الاستطاعة المتقدم ذكره أن يكون زوجها باذلا لها نفقتها بعد رجوعها من سفر الحج، فهي بذلك ممن يرجع إلى كفاية وإن كان الزوج فقيرا غير موسر، وكذلك الحكم في الأب الفقير إذا اتفق له نظير هذا الفرض وكان ولده باذلا له نفقته بعد الرجوع، ومثله