[المسألة 114:] يعتبر وجود الشرط الآنف ذكره في استطاعة الانسان للحج إذا كانت بالملك ولا يعتبر وجوده في الاستطاعة التي تحصل بالبذل، فإذا كان المكلف غير مستطيع فيما يملك، وبذل له أحد نفقته للحج في الذهاب والإياب ونفقة عياله حتى يرجع إليهم وجب عليه الحج، وإن لم يكن له شئ يعتمد عليه في تعيشه بعد عودته من السفر من مال أو حرفة.
ويستثنى من ذلك ما إذا كان سفره - مع عدم رجوعه إلى كفاية - يوجب له العسر والحرج، فلا يجب عليه الحج وإن كانت استطاعته ببذل أحد من الناس.
وإذا ملك الانسان بعض نفقة الحج وبذل له الباذل باقي النفقة، فكانت استطاعته مركبة من ملك وبذل، فالظاهر اعتبار الشرط المذكور فيها، فلا تحصل له الاستطاعة ولا يجب عليه الحج حتى يكون ممن يرجع بعد سفره إلى كفاية، وقد أشرنا إلى هذا في المسائل المتقدمة.
[المسألة 115:] يكفي في حصول الشرط الآنف ذكره أن تكون للمكلف وجاهة وشرف بين الناس يتمكن بواسطتهما من مزاولة الأعمال واجراء المعاملات بمضاربة ونحوها وتحصيل الرزق بذلك، وإن لم يكن ذا مال أو حرفة يتكسب بهما بعد رجوعه، ويكفي لمن يكون من شأنه أن يتعيش من الحقوق الشرعية أو من الخيرات والمبرات أن يتهيأ له ذلك بعد رجوعه من سفر الحج، فإذا ملك الرجل مقدار نفقته للحج ونفقة عياله حتى يعود إليهم، وكان ممن يتهيأ له التعيش من تلك