[المسألة 112:] قد يعتاد بعض الناس على أن يكون له أضياف قليلون أو كثيرون ينفق من ماله في ضيافتهم وتكريمهم، ويصبح ذلك له من العادات المستمرة المستقرة التي يقع في العسر والحرج إذا تركها ولم يقم بها، والظاهر الحاق هؤلاء الضيوف بالعيال في الحكم المذكور، فيعتبر في استطاعة هذا المكلف أن يكون له ما يفي بنفقات ضيافتهم، إذا كان تركها يوجب له العسر والحرج كما ذكرنا، سواء كان الضيوف ممن يفدون عليه في أثناء سفره إلى الحج أم ممن يقصدون منزله في وطنه وهو غائب، إذا كان ذلك من شأنه وعادته.
وكذلك الحكم في مصانعاته وجوائزه التي اعتاد أن يجريها لبعض الناس، بحيث يلزمه العسر إذا قطعها ولم يقم بها، ولا يعتبر ذلك في من لم يستقر له مثل هذا الاعتياد من الناس ولم يحصل له الشرط المذكور.
[المسألة 113:] يشترط في استطاعة المكلف للحج زائدا على جميع ما تقدم ذكره أن تكون له وسيلة مهيأة لتعيشه والانفاق على نفسه وعلى عياله بعد رجوعه من سفر الحج بحيث لا يقع في ضيق أو حرج من أمره، سواء كانت الوسيلة التي يرجع إليها مالا، أم تجارة، أم زراعة، أم عقارا يؤجره، أم أرضا، أم بستانا يستثمره، أم صناعة وعملا يحترف به، أم أي وسيلة أخرى تناسب شأنه وتسد حاجته فلا تحصل له الاستطاعة ولا يجب عليه الحج إذا ملك نفقة الحج له ونفقة عياله أيام سفره ولم تكن له وسيلة يعتمد عليها في معيشته والنفقة على عياله بعد رجوعه من الحج.