[المسألة 110:] إذا آجر الانسان نفسه ليحج نائبا عن غيره وكان مال الإجارة المدفوع إليه كافيا في استطاعة الحج لنفسه، حصلت له الاستطاعة المالية بذلك، فإن علم أو ظهر - ولو بواسطة القرائن الحافة - إن المقصود من إجارته أن يحج عن المنوب عنه في السنة الأولى وجب عليه أن يقدم حج النيابة في تلك السنة، فإن بقيت استطاعته إلى العام المقبل وجب عليه الحج لنفسه، وإن ذهبت استطاعته سقط عنه وجوب الحج، وإن علم أو ظهر من القرائن أن المقصود من الإجارة أن يحج عن المنوب عنه ولو في غير السنة الأولى قدم حجه لنفسه في السنة الأولى، وإذا كان صرف المال في الحج لنفسه يوجب عجزه عن الاتيان بالحج عن المنوب عنه لم يجز له تقديم حج نفسه.
[المسألة 111:] يشترط في تحقق الاستطاعة للمكلف أن يوجد لديه ما يكفيه لمؤونة عياله في مدة سفره للحج حتى يعود إليهم، زائدا على نفقته في الذهاب والإياب، ويراد بالعيال هنا من تكفل الانسان به والتزم بالانفاق عليه، بحيث أصبح ممن يلزمه العسر والحرج إذا هو لم ينفق عليه، وإن كان غير واجب النفقة عليه في الشريعة، كالأخ والأخت الصغيرين أو الكبيرين، والقريب واليتيم، بل والأجنبي الذي التزم بمؤونته وكان له الشأن الذي تقدم ذكره، فإذا لم يكن لدى المكلف ما يكفيه لمؤونتهم لم تحصل الاستطاعة ولم يجب عليه الحج، وهذا الشرط يعتبر في وجود الاستطاعة سواء كانت بملك المال أم ببذل الباذل.