[المسألة 107:] إذا آجر المكلف نفسه للخدمة، أو للسياقة، أو للطبخ في طريق الحج، أو لعمل صحي يقوم به في أثناء السفر أو لغير ذلك، بأجرة يكون بها مستطيعا للحج، وكانت إجارته على نحو لا ينافي قصد التقرب في مسيره إلى حج البيت كما بينا في المسألة المتقدمة، تحققت له الاستطاعة بذلك ووجب عليه الحج وأجزأه فعله عن حج الاسلام.
ويجوز للمكلف المستطيع في ماله أن يؤجر نفسه لبعض الأعمال الآنف ذكرها وهو في طريق الحج إذا كانت إجارته على الوجه المتقدم ذكره، ويجزيه ذلك في أداء الفرض.
[المسألة 108:] إذا طلب من المكلف غير المستطيع أن يؤجر نفسه للخدمة أو للسياقة أو لأي عمل آخر، وبذل له من الأجرة ما يكون به مستطيعا للحج، لم يجب عليه قبول ذلك، ولا يكون به مستطيعا، وإذا وقعت الإجارة بينه وبين المستأجر على ذلك، وحصل الايجاب والقبول، ملك المكلف الأجرة، وتحققت له بها الاستطاعة كما بيناه، وإذا كان يملك سيارة أو يملك عبدا أو دابة أو غيرها، وكانت منفعة الشئ المملوك وافية باستطاعته، وجب عليه أن يؤجره ويحج بمال إجارته.
[المسألة 109:] يجوز للمكلف غير المستطيع أن يؤجر نفسه ليحج نائبا عن غيره، ولا يكفيه ذلك عن حج الاسلام لنفسه، فإذا استطاع بعد ذلك، بملك أو ببذل وجب عليه الحج، وكذلك إذا حج عن غيره تبرعا، أو حج عن نفسه وهو غير مستطيع، فلا يجزيه ذلك عن حج الاسلام.