[المسألة 103:] إذا بذل المالك للمكلف مقدارا من المال ليحج به وتخيل أن المقدار المبذول يكفيه للنفقة، ثم استبان له عدم وفائه بذلك، فإن كان البذل واجبا على الباذل بنذر وشبهه وجب عليه أن يتم بذل النفقة، وإذا كان البذل غير واجب عليه لم يجب عليه أن يتم النفقة للمكلف، فإذا هو لم يتم النفقة له لم تتحقق له الاستطاعة البذلية، وجرت عليه الأحكام التي ذكرناها في رجوع الباذل ببذله في المسائل السابقة.
[المسألة 104:] إذا بذل الباذل للمكلف مالا معينا ليحج به، وبعد أن أتم المكلف حجه ظهر له إن المال المبذول له كان مغصوبا، لم يجزه ما أتى به عن حج الاسلام، وجاز لمالك المال أن يرجع بمثل ماله المغصوب منه أو بقيمته على الشخص الباذل، وله أن يرجع به على المكلف المبذول له، فإذا رجع المالك به على الباذل لم يكن للباذل أن يرجع بغرامته على المكلف المبذول له، وإذا رجع به على المبذول له جاز له - إذا كان جاهلا بالغصب - أن يرجع بغرامته على الباذل، لأنه مغرور من قبله، ويشكل الحكم بجواز رجوعه على الباذل إذا كان عالما بأن المال مغصوب.
[المسألة 105:] إذا قال الباذل للمكلف اقترض لنفسك مبلغا من المال وحج به، وعلي وفاء القرض، لم يجب على المكلف أن يقترض ويحج بمال القرض بمجرد هذا القول، ولا يعد هذا من البذل الذي تحصل به الاستطاعة، وإذا اقترض المكلف اعتمادا على هذا الوعد من الرجل.