[المسألة 101:] إذا قبض المكلف نفقة الحج من الباذل وسافر ليحج بها، فسرق المبلغ منه في أثناء سفره أو غصب منه أو تلف بغير تفريط من المكلف زالت استطاعته وكشف ذلك عن عدم وجوب الحج عليه من أول الأمر، إلا إذا تحققت له الاستطاعة بملك مال آخر أو ببذل باذل، وإذا حصلت له الاستطاعة بملك مال آخر فلا بد من وجود ما يعتبر فيها من الرجوع إلى كفاية بعد الحج.
[المسألة 102:] إذا رجع الباذل ببذله - كما تقدم ذكره في بعض المسائل المتقدمة - وكان المكلف مستطيعا للحج ولو من الموضع الذي رجع فيه المالك بالبذل، وكان رجوعه قبل إحرام المكلف وجب عليه أن يحرم بالحج ويتم أعماله، سواء كانت استطاعته بالملك من حين البذل، أم بمال حصل له قبل الاحرام، أم ببذل باذل آخر، فيجب عليه أن يحرم بالحج في جميع هذه الصور، ويكون حجه هو حج الاسلام، وإذا كانت استطاعته بالملك فلا بد فيها من الرجوع إلى كفاية - كما سيأتي ذكره -.
وإذا رجع الباذل ببذله بعد إحرام المكلف بالحج، فإن كانت استطاعته لاتمام الحج موجودة من حين حصول البذل أو بمال حصل له قبل الاحرام وجب عليه اتمام الحج، وكفاه عن حج الاسلام، وإذا حصلت له الاستطاعة لاتمام الحج من ذلك الموضع بمال حصل له بعد الاحرام أشكل الحكم بوجوب الاتمام عليه، وبكفاية ذلك عن حج الاسلام، وتراجع المسألة التسعون وما بعدها.