يجب عليه إذا بذل له حج التمتع، وسنذكر تحديد هذه الوظائف في مبحث أقسام الحج - إن شاء الله تعالى -.
[المسألة 98:] إذا كان المكلف قد أتى بالحج الواجب عليه في الاسلام ثم بذل له باذل نفقة الحج لم يجب عليه أن يحج مرة ثانية.
[المسألة 99:] إذا استقر وجوب حجة الاسلام في ذمة المكلف ثم أعسر، ولم يتمكن من أداء الفرض الذي وجب عليه حتى متسكعا، وأصبح معذورا في التأخير بسبب عدم تمكنه، فإذا بذل له أحد نفقة الحج وجب عليه أن يأتي بالحج الواجب عليه من قبل، وبذل الباذل إنما جدد له القدرة على امتثال ذلك الواجب بعد أن كان معذورا في تأخيره.
وكذلك الحكم إذا استقر وجوب الحج في ذمة المكلف بنذر أو عهد أو يمين ثم عجز عن امتثاله - كما تقدم - وأصبح معذورا عنه، فإذا بذل له أحد نفقة الحج وجب عليه أن يقوم بامتثال الأمر السابق لتجدد القدرة له بهذا البذل.
[المسألة 100:] إذا بذل أحد للانسان مبلغا من المال وجعل له الخيار بين أن يحج بالمال وأن يزور به الحسين (ع) مثلا أو خيره بين الحج به والتزويج، لم يجب على المبذول له القبول ولم تحصل له بذلك الاستطاعة البذلية فلا يجب عليه الحج، وإذا قبل منه المال المبذول وتملكه وكان المال وافيا بجميع ما يعتبر في الاستطاعة الملكية وجب عليه الحج، وقد تقدم نظير هذا في المسألة الحادية والثمانين.