تحصل له بذلك ويجب عليه الحج.
[المسألة 95:] ذبح الهدي في حج التمتع أو نحره أحد الواجبات الاختيارية في الحج، ولذلك فلا يتحقق بذل نفقة الحج للمكلف حتى يبذل الباذل له ثمن الهدي في ما يبذله من النفقة، ونتيجة لذلك فإذا بذل له نفقة الحج غير ثمن الهدي، ولم يكن المكلف واجدا لثمنه لم يجب عليه القبول ولم يجب عليه الحج، وإن كان قادرا على صوم الأيام العشرة بدل الهدي، وإذا كان المكلف مالكا لثمن الهدي وبذل له الباذل باقي نفقات الحج وجب عليه، وكانت استطاعته مركبة من ملك وبذل، وليست بذلية خالصة وقد أشرنا إلى هذا في المسألة الثامنة والسبعين.
[المسألة 96:] إذا وجب عليه المكلف المبذول له بعض الكفارات في حجه أو في عمرته فهو على المبذول له ولا يجب على الباذل منه شئ.
[المسألة 97:] إذا بذل أحد للمكلف نفقة الحج على الوجه الذي تقدم بيانه وجب على المكلف أن يأتي من الحج بما هو وظيفته التي حددت له في شريعة الاسلام، فإذا كان المبذول له من أهل الآفاق التي تبعد عن مكة بخمسة وأربعين ميلا أو أكثر وجب عليه أن يأتي بحج التمتع، ولا يجب عليه إذا بذل له الحج القران أو الافراد أو بذل له العمرة المفردة.
وإذا كان المبذول له من أهل مكة أو ما يقرب منها بما لا يزيد على المقدار المذكور وجب عليه أن يأتي بحج القران أو الافراد، ولا