وبعده ما لم تكن الهبة الذي رحم، أو يتصرف الموهوب له في المال تصرفا يغير به عين المال بحيث لا يكون معه المال قائما بعينه، كما هو الحكم في مطلق الهبة.
وإذا رجع الواهب بهبته جرت الأحكام التي ذكرناها في رجوع الباذل ببذله.
[المسألة 93:] قد يبذل المالك نفقة الحج لشخص واحد معين، فتحصل له الاستطاعة كما مر ذكره، ويجب عليه الحج، وقد يبذل المال لأحد شخصين لا على وجه التعيين، فيقول لعلي وجعفر مثلا: بذلت هذا المبلغ لأحدكما يحج به، وقد يكون بذله لأحد أشخاص ثلاثة أو أربعة أو أكثر على وجه يصدق معه أنه قد عرض الحج على أحدهم، فإذا بذل المال لأحد الشخصين أو الأشخاص كذلك وجب عليهم السبق إلى قبض المال المبذول، فإذا سبق أحدهم وقبض المال اختص به، وتحققت له الاستطاعة البذلية، ووجب عليه الحج وسقط التكليف عن الآخرين، وإذا ترك الكل مع تمكنهم جميعا من السبق ومن قبض المال استقر الحج عليهم جميعا.
[المسألة 94:] إذا كثرت الجماعة الذين بذل المالك نفقة الحج لواحد منهم لا على التعيين، بحيث أن كثرتهم أوجبت عدم صدق عرض الحج في نظر أهل العرف، أو أوجبت الشك في صدق ذلك وعدمه ومثال ذلك أن يبذل الرجل نفقة الحج لأحد الأفراد الذين لم يحجوا من أهل مدينة كربلاء، أو من بني تميم في البصرة، فالظاهر عدم الوجوب، إلا إذا سبق واحد منهم فقبض المال من الباذل، فإن الاستطاعة