المكلف المبذول له في الاحرام، بل ويجوز له أن يرجع ببذله بعد أن يدخل المكلف في الاحرام، إذا لم يكن البذل واجبا على الباذل بنذر وشبهه، وإذا رجع الباذل ببذله لم يجز للمكلف المبذول له أن يتصرف في المال بحج أو غيره.
[المسألة 90:] إذا رجع الباذل بماله قبل أن يدخل المكلف المبذول له في الاحرام، وكان قد سافر اعتمادا على بذل المالك وأنفق في سفره بعض المال، جاز له أن يرجع على الباذل بما أنفق في سفره إلى ذلك الموضع الذي وصل إليه في سفره، وبما يحتاج إليه من النفقة في عوده من ذلك الموضع إلى وطنه، فإن السفر والرجوع قد أوقعهما المكلف بأمر الباذل فيكون عليه ضمان نفقاتهما.
[المسألة 91:] إذا رجع الباذل ببذله بعد أن أحرم المكلف بنسكه، وكان المكلف غير مستطيع في ماله سقط عنه وجوب الحج لعدم الاستطاعة وجاز له العود إلى وطنه من ذلك الموضع، وكان له أخذ نفقة ذهابه إلى ذلك الموضع ورجوعه منه إلى وطنه الباذل كما قلنا. وإذا هو أتم حجه متسكعا أو أجيرا لم يكفه ذلك عن حج الاسلام.
وإذا كان مستطيعا للحج من ذلك الموضع وجب عليه أن يستمر في احرامه حتى يتم نسكه ويكفيه ذلك عن حج الاسلام، والظاهر أنه يجوز له أن يرجع بنفقة اتمام حجه وعوده على الباذل.
[المسألة 92:] إذا وهب أحد للمكلف مبلغا من المال ليحج به وقبل المكلف منه الهبة، فالظاهر أنه يجوز للواهب أن يرجع بهبته للمال قبل الاحرام