يكفيه للحج من سهم سبيل الله من زكاة ماله، وشرط عليه أن يحج بالمال الذي دفعه إليه، وقبل المستحق المال والشرط وجب عليه الحج، ولم يجز له أن يصرف المال الذي دفعه إليه في غير الحج، وإن أشكل الحكم بصحة الشرط المذكور من المالك.
[المسألة 87:] إذا بذل أحد نفقة الحج للانسان فأتى المبذول له بالحج أجزأه ما أتى به عن حج الاسلام، فإذا وجد الاستطاعة في ماله بعد أن حج ببذل غيره لم يجب عليه أن يحج مرة أخرى.
[المسألة 88:] إذا بذلت للشخص نفقته على الوجه الذي تقدم بيانه وجب عليه الحج، سواء كان الباذل للنفقة واحدا أم متعددا، وسواء اشترك الباذلون في النفقة المبذولة فدفعوا له المبلغ الذي يكفيه وهو خمسمائة دينار مثلا، أم اختص كل واحد منهم بجانب منها، فبذل له أحدهم نفقة الذهاب والآخر نفقة الرجوع، أو بذل أحدهم له الزاد وبذل الثاني له الراحلة وبذل الثالث نفقة عياله.
ويجب الحج على المكلف ببذل الباذل سواء كان الباذل نفسه قد حج أم لم يحج، بل وإن استقر وجوب الحج في ذمته ولم يؤده بعد. ولا يجوز له البذل إذا وجب عليه الحج، وكان بذل المال للغير يوجب عدم قدرته على أداء الحج الواجب، أو يوجب تأخير قدرته على الحج إلى العام المقبل مثلا، وهذا إذا كان قادرا في نفسه على أداء الفرض غير عاجز عنه لمرض أو كبر سن ونحو ذلك.
[المسألة 89:] يجوز لمن بذل نفقة الحج لغيره أن يرجع ببذله قبل أن يتلبس