من مال الزكاة يكفيه لنفقة الحج ونفقة عياله حتى يعود إليهم واشترط عليه أن يحج بها، فلا أثر لهذا الشرط على الأقوى إذا كان المبلغ الذي دفعه إليه من سهم الفقراء، ولا يكون بذلك من الاستطاعة البذلية، ولا يجب على الفقير قبض المبلغ، وإذا قبض المكلف الفقير مال الزكاة المذكور، وأصبح به مستطيعا للحج استطاعة ملكية وتحقق له باقي شرائط الاستطاعة وشرائط الوجوب، وجب عليه الحج.
وكذلك الحكم إذا كان المكلف ممن يستحق الخمس، ودفع إليه المالك ما يكفيه لنفقته ونفقة عياله من مال الخمس، واشترط عليه أن يحج بالمال الذي دفعه إليه، فلا ينفذ هذا الشرط ولا تحصل للمكلف الاستطاعة البذلية بذلك، وإذا قبض المال وملكه وأصبح به مستطيعا استطاعة ملكية وجب عليه مع اجتماع الشروط.
[المسألة 85:] ذكرنا في المسألة المائة والتاسعة والثلاثين من كتاب الخمس إنه لا يجوز أن يدفع إلى المستحق من الخمس ما يزيد على مؤنة السنة له ولعياله، ومن أجل ذلك فقد يتوهم أحد إن هذا الحكم يقتضي المنع من أن يدفع له من الخمس ما يكفيه لنفقة الحج في ذهابه وإيابه مع نفقة عياله حتى يعود إليهم، كما قلنا في المسألة المتقدمة.
ولكننا قد أوضحنا كذلك في المسألة المائة والواحدة من كتاب الخمس: إن مصارف الانسان في حجه تعد من مؤونته في سنته إذا هو حج فيها وكان مجموع تكاليفه ونفقاته في الحج بمقدار ما يتعارف له بحسب ما يليق بحاله ولا يزيد عليها، فلا تدافع بين المسألتين.
[المسألة 86:] إذا كان الشخص ممن يستحق الزكاة فدفع إليه مالك المال ما