الموهوب حصلت له الاستطاعة الملكية ووجب عليه الحج عند اجتماع باقي الشروط.
وإذا وهب له ما يكفيه للحج ليحج بهذا المال الموهوب وجب على المكلف قبول الهبة، وكان ذلك من بذل المال للحج، فيكون بها مستطيعا للحج استطاعة بذلية ويجب عليه الحج، وقد تقدم إن الاستطاعة البذلية، منها ما يكون على سبيل الإباحة ومنها ما يكون على وجه التمليك.
[المسألة 82:] قد يقف الرجل بعض أملاكه على أن تدفع منافعه لأحد يحج بها البيت، وقد يوصي المالك بأن يصرف ثلث ماله بعد موته أو يصرف شئ منه في أن يحج به البيت، وقد ينذر الشخص شيئا من ماله أن يصرف في هذا السبيل، فإذا وقف الواقف ماله كذلك وبذل متولي الوقف للمكلف من منافع الوقف ما يكفيه للحج، حصلت له الاستطاعة البذلية بذلك ووجب عليه الحج.
وكذلك إذا بذل له الوصي من ثلث الموصي في الفرض الثاني أو بذل له المالك من ماله المنذور في الفرض الأخير فيجب عليه الحج لتحقق البذل.
{المسألة 83:] إذا أوصى شخص للمكلف من ثلث ماله بما يكفيه من النفقة ليحج بها، ثم مات الموصي بعد الوصية وجب على المكلف الحج لتحقق البذل بذلك.
[المسألة 84:] إذا كان المكلف ممن يستحق الزكاة، فدفع إليه المالك مقدارا