وكانت استطاعته ملكية في بعضها وبذلية في بعضها الآخر، وإذا بذل له نفقة الذهاب إلى الحج له نفقة الرجوع وكان المكلف لا يملك ذلك، لم تتحقق له الاستطاعة ولم يجب عليه الحج، وكذلك إذا بذل له نفقة الحج ذهابا ورجوعا ولم يبذل له نفقة عياله واجبي النفقة عليه أو الذين يلزمه الحرج إذا لم ينفق عليهم، وكان المكلف لا يقدر على الانفاق عليهم إذا سافر للحج عنهم، فالظاهر عدم حصول الاستطاعة للمكلف بذلك وعدم وجوب الحج عليه.
[المسألة 80:] إذا بذل أحد للمكلف نفقة الحج على الوجه الذي يجب به الحج وكان المكلف مدينا، لم يمنع الدين من وجوب الحج عليه، وإن كان وقت الدين حاضرا، بل وإن طالب به دائنه، وإذا أمكن للمكلف أن يجمع بين الحج والتكسب لوفاء الدين في البلد أو في أثناء سفره وجب عليه الجمع بينهما، وإذا هو لم يقدر على الجمع بينهما، وأمكن له إذا هو لم يسافر إلى الحج أن يتكسب في البلد في البلد لوفاء الدين ولو تدريجا تعين عليه ذلك، ولم يجب عليه الحج ببذل الباذل على الأقوى.
[المسألة 81:] إذا وهب أحد للمكلف مبلغا من المال يكفيه لنفقة الحج، ولم يذكر في هبته أنه إنما يهبه المال ليحج به، لم يجب على المكلف قبول الهدية، وقد ذكرنا في المسألة السابعة والسبعين إن هذا من تحصيل الاستطاعة الملكية للحج فلا يكون واجبا على المكلف، وكذلك الحكم إذا وهب الواهب له مبلغا من المال، وجعل له الخيار في أن يحج به أو لا يحج، فلا يجب على المكلف قبول الهبة، وإذا قبل الهبة وقبض المال