كان التلف بغير تقصير منه سقط الوجوب عنه لعدم بقاء الاستطاعة.
وكذلك إذا ملك المال وهو غافل عن أنه قد ملك ما يكون به مستطيعا، وكانت غفلته مما لا يعذر فيها، لاهماله وعدم تحفظه، ثم تلف المال بعد التمكن من المسير إلى الحج، فيجري فيه التفصيل المتقدم.
ويشكل الحكم في من يملك المال في الواقع، وهو يعتقد أن ماله لا يبلغ مقدار الاستطاعة، فهو لا يشك حتى يلزمه الاحتياط بالفحص عن استطاعته، وفي من يكون غافلا عن وجوب الاحتياط عند الشك بالفحص عن وجود الاستطاعة وعدمها الذي ذكرناه في المسألة الخامسة والستين، أو يكون غافلا عن مقدار ما عنده من المال غفلة يعذر فيها، فلا يترك الاحتياط في جميع هذه الفروض، وخصوصا إذا كان تلف المال بعد مضي موسم الحج.
[المسألة 76:] إذا أوصى أحد للمكلف بمبلغ من المال يكفيه لنفقة الحج ثم مات الموصي، ملك المكلف المال الموصى به بعد موته وتحققت له الاستطاعة المالية ووجب عليه الحج إذا كانت بقية شروط الوجوب متوفرة، ولم يتوقف ذلك على قبول الموصى له ولا على قبضه للمال، وقد بينا في كتاب الوصية أن الوصية من الايقاعات على الأقوى لا من العقود، حتى إذا كانت تمليكية، فلا تتوقف صحتها على قبول الموصى له بل ولا على قبض المال، وذكرنا هذا في المسألة التاسعة والمسألة السابعة عشرة والمسألة التاسعة عشرة من الكتاب المذكور وأشرنا إليه في أول كتاب الزكاة وفي مواضع أخرى.