ومثال الإباحة اللازمة أن يشترط المكلف على المالك في ضمن أحد العقود اللازمة بينهما أن يبيح له التصرف في مبلغ معلوم من ماله، فإذا أباح المالك له التصرف في المبلغ وفاءا بشرطه، وكان المبلغ يكفيه لنفقة الحج لم تثبت له الاستطاعة بذلك، ولم يجب عليه الحج ما لم يملك المبلغ أو ما يعادله من وجه آخر.
[المسألة 74:] الاستطاعة المالية هي أن يملك المال الذي يكفيه لنفقات سفره ونفقات حجه ونفقات عوده إلى وطنه على الوجوه التي تقدم ذكرها، وأن يكون متمكنا من التصرف في المال، وأن يكون مال الاستطاعة باقيا في ملكه وفي نفوذ تصرفه حتى يتم حجه ويعود إلى وطنه.
فإذا تلف المال أو تلف بعضه، أو سرق أو سرق بعضه، بحيث قصر الباقي منه عن الوفاء ببعض ما يحتاج إليه في الحج أو في العود، وكان التلف بسبب غير اختياري للمكلف، كشف ذلك عن عدم استطاعته من أول الأمر.
وإذا كان التلف بعد حضور أوان الحج والتمكن من المسير، وكان المكلف عامدا فيه، أو كان بتقصير منه، لم يزل حكم الاستطاعة عنه ولم يسقط عنه وجوب الحج واستقر في ذمته، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر مسائل وفروض تتصل بذلك وتتعلق به.
[المسألة 75:] إذا ملك المكلف ما يكفيه للحج، وهو لا يعلم أن ما ملكه قد بلغ ذلك المقدار أم لا، ثم تلف المال بعد حضور أوان الحج وتمكنه من المسير، فإن كان التلف بتقصير منه لم يسقط عنه وجوب الحج، فإذا هو لم يحج في ذلك العام ولو متسكعا استقر الحج في ذمته، وإذا