[المسألة 72:] لا يشترط في الاستطاعة المالية للحج أن يكون ملك المكلف للمال الذي يحج به ملكا لازما، فيكفي فيها أن يكون مالكا به ملكا شرعيا، ويمكنه أن يتصرف فيه وينفق منه لحاجته حتى يتم حجه وإن كان ملكه للمال متزلزلا قابلا للفسخ، فإذا صالح المكلف أحد بمال يكفيه لنفقة الحج واشترط المصالح لنفسه خيار الفسخ إلى مدة معلومة، ملك المكلف المال المصالح به وثبتت له الاستطاعة مع وجود الشروط، نعم، تبقى الاستطاعة مراعاة بعدم الفسخ من صاحب الخيار، فإذا فسخ المصالحة كان ذلك كاشفا عن عدم الاستطاعة من أول الأمر، وكذلك إذا وهبه واهب أجنبي عنه مالا يكفيه للحج وأقبضه المال الموهوب فإنه يكون بذلك مستطيعا، وإن جاز للواهب أن يرجع بما وهب ما دامت العين موجودة، وتكون استطاعته مراعاة عدم فسخ الواهب، كما سبق في نظيره، فإذا تصرف المكلف الموهوب له بالمال لزمت الهبة ولم يجز للواهب الفسخ كما ذكرناه في كتاب الهبة.
ولا يبعد أن يكون التصرف في المال الموهوب واجبا على المكلف بعد تحقق الاستطاعة له ووجوب الحج عليه إذا انحصر في ذلك أداء الحج.
[المسألة 73:] يعتبر في الاستطاعة المالية للحج أن يكون المكلف مالكا للمال الذي يحج به ملكا لازما أو متزلزلا، كما قلنا في المسألة الثانية والسبعين المتقدمة، ولا تتحقق الاستطاعة إذا أباح له مالك المال أن يتصرف فيه كما يشاء، سواء كانت الإباحة لازمة أم غير لازمة،