[المسألة 70:] إذا ملك المكلف من المال ما يكون به مستطيعا لحج البيت إذا حضرت أيامه، فالظاهر أنه لا يحرم عليه التصرف في ماله المذكور قبل التمكن من المسير إلى الحج، فإذا هو أتلف المال أو نقله عن ملكه إلى غيره قبل أن يحل أو أن الحج انتفت بذلك استطاعته فلا يجب عليه الحج، بل الظاهر أنه يجوز له التصرف في المال حال التمكن من المسير إلى الحج وحلول أوانه، وإن تحققت له الاستطاعة بذلك ووجب عليه الحج، فإذا هو أتلف المال أو نقله عن ملكه بناقل شرعي بعد حضور أوان الحج والتمكن من المسير وجب عليه أن يحج ولو متسكعا، أو خادما أو أجيرا مثلا.
نعم، يحرم عليه أن يتصرف بمال الاستطاعة إذا توقف إتيانه بفريضة الحج على وجود المال ولم يتمكن من الحج بغيره.
[المسألة 71:] إذا كان المكلف مستطيعا للحج في الواقع وهو يعتقد أنه غير مستطيع فحج بنية الحج المندوب فإن قصد في حجه امتثال الأمر المتوجه إليه بالحج، صح حجه وكفاه ما أتى به عن حج الاسلام الواجب عليه، فإنه قد قصد بنيته - على وجه الاجمال - كلا من الأمر المتعلق به بالفعل وهو الأمر الوجوبي، والمأمور به المتعلق به بالفعل وهو حج الاسلام، وإن تخيل أن الأمر هو الأمر الندبي، وأن الحج هو الحج المندوب، وذلك من الاشتباه في التطبيق، وهو لا يضر بحصول الامتثال، وإن قصد في حجه امتثال الأمر الندبي على وجه التقييد صح حجه ولم يكفه عما في ذمته من حج الاسلام، وقد سبق نظير هذا في المسألة الثامنة والعشرين، في حج الصبي.