آخر أو يصل المال إلى يده.
[المسألة 68:] إذا كان للمكلف مال غائب عنه يكفيه لنفقة الحج، أو هو يتمم له ما بيده من نفقة الحج وكان قادرا على التصرف فيه والانفاق كما ذكرناه في المسألة المتقدمة تحققت له الاستطاعة المالية للحج كما قلنا، وجرت فيه أحكام مال الاستطاعة للحاضر، فإذا تمت له بقية شروط الاستطاعة والوجوب، وحضر أوان الحج وتمكن من المسير، ثم تلف المال، فإن كان التلف بتقصير من المالك استقر وجوب الحج في ذمته، وإن كان التلف بغير تقصير من المالك كشف ذلك عن عدم استطاعته ولم يستقر وجوب الحج عليه، وإذا لم يتمكن المالك من التصرف في المال الغائب لم تتحقق به الاستطاعة كما تقدم، وإذا تلف لم يستقر وجوب الحج على المالك، سواء كان بتقصير منه أم بغير تقصير.
[المسألة 69:] إذا كان المكلف مالكا لأعيان ونفوذ تكفيه لنفقة الحج ونفقة عياله في سفره حتى يعود إليهم، ولكن أعيان ماله في يد شخص آخر، فإن كان الشخص الآخر الذي بيده أعيان المال باذلا له ماله متى أراد وغير ممتنع عنه، فالمالك مستطيع يجب عليه الحج.
وإن كان الشخص الذي بيده المال ممتنعا عن دفع المال إليه لم تتحقق له الاستطاعة، وإن كان قادرا على استيفاء المال منه إذا رفع أمره إلى الحاكم الشرعي أو إلى غيره، وكان قادرا على اثبات حقه إذا كان الرجل منكرا.