استطاعة مثله للحج تحصل بمبلغ خمسمائة دينار، ويشك في أن ما كسبه من المال هل يبلغ هذا المقدار أم لا، والأحوط لزوم الفحص عن ذلك.
ومثله ما إذا اكتسب مبلغا معلوما من المال، وهو أربعمائة دينار مثلا، ويشك في أن هذا المبلغ المعين الذي اكتسبه هل تحصل به الاستطاعة المالية لمثله أم لا، فلا يترك الاحتياط بلزوم الفحص.
[المسألة 66:] إذا استطاع المكلف الحج ووجب عليه. وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الشرعية الواجبة، وجب عليه اخراجها ولم يجز له تأخيرها مع الامكان، ويأثم إذا هو أخرها من غير عذر، ولا يجوز له التصرف في المال الذي تعلق به الحق الشرعي في سفر الحج ولا غيره، وإذا كانت ثياب احرامه وطوافه وثمن هديه من ذلك المال لم يصح حجه، وسيأتي للمسألة مزيد بيان وتفصيل.
[المسألة 67:] المال الغائب عن مالكه إذا كان المالك قادرا على التصرف فيه والانفاق منه أو من ثمنه، بواسطة وكيله أو بواسطة مكالماته السلكية أو اللاسلكية يكون بمنزلة الحاضر، فتتحقق به الاستطاعة الفعلية للحج، وتحصل به الشروط المعتبرة في الاستطاعة من الانفاق على من يعول به في مدة سفره، ومن الرجوع إلى كفاية بعد الحج، وتحصل به الآثار الأخرى في الحج وغيره، كما إذا بذل منه نفقة الحج لرجل حاضر أو غائب، ونحو ذلك من الآثار المتعلقة بالمال.
وإذا كان المالك غير قادر على التصرف في المال والانفاق منه لم تتحقق به الاستطاعة الفعلية للحج إذا لم يكن مستطيعا من وجه