فيكونان مقدمين على الحج.
وإذا كان الحج قد استقر وجوبه في ذمة المكلف من سنة سابقة، وملك ما يكفيه لنفقة الحج في هذه السنة واشتغلت ذمته بالخمس أو الزكاة على النحو المتقدم، ودار الأمر بين أن يحج بالمال فيؤدي الفرض الذي استقر في ذمته من الحج، أو أن يصرفه في الخمس أو الزكاة فيؤدي الحق الذي اشتغلت به ذمته، وجب عليه الأمران معا فيصرف المال في أداء الحق الشرعي، ويحج ولو ماشيا متسكعا، فإذا لم يمكنه القيام إلا بأحد التكليفين، احتمل التخيير بين الأمرين، واحتمل تقديم الدين.
[المسألة 64:] الظاهر أنه لا فرق في الحكم الذي بيناه في المسألة الحادية والستين بين أن يكون الدين الذي في ذمة المكلف قصير المدة، وطويلها، ولا بين أن يكون الدائن قد وعده بابراء ذمته من الدين أو لم يعده بذلك، فالمدار في الحكم هو ما ذكرناه من وجود العسر والضيق على المكلف في أنفاق المال الموجود لديه في الحج وعدمه.
نعم، قد يمتد أجل الدين أعواما كثيرة فيكون طول المدة موجبا لعدم الاهتمام بالدين عرفا، فلا يكون صرف المال الحاضر في الحج سببا لوقوع المكلف في عسر أو ضيق، وقد يكون وعد الدائن بإبراء ذمة الغريم من الدين موجبا للوثوق بوعده، فلا يقع الغريم في العسر إذا صرف ماله في الحج، ولم يف به الدين.
[المسألة 65:] إذا اكتسب الانسان مقدارا من المال، وشك في أن ما كسبه هل بلغ إلى حد الاستطاعة للحج أم لا، ومثال ذلك: أن يعلم أن