الدين غير ذلك المال، كان الدين مانعا من تحقق الاستطاعة فلا يجب عليه الحج.
وكذلك إذا كان صرف المال الموجود لديه في الحج يوجب له العسر والضيق في تسديد الدين، وإن كان مؤجلا لم يحضر ميعاد وفائه، فلا يجب عليه الحج أيضا، وإذا كان صرف المال الموجود في الحج لا يسبب له ضيقا في تسديد الدين، لم يمنع وجود الدين المذكور عليه من تحقق الاستطاعة ووجوب الحج عليه، سواء كان الدين حالا أم مؤجلا.
[المسألة 62:] لا يختلف الحكم في الدين المانع عن تحقق الاستطاعة للمكلف وعن وجوب الحج عليه في الفرضين الأولين من المسألة المتقدمة بين أن يكون الدين سابقا على تملكه لنفقة الحج وأن يكون متأخرا عنه، فلا يجب عليه الحج في الصورتين، ويستثنى من ذلك ما إذا ملك النفقة حتى حضر أوان الحج، ثم استدان بعد ذلك فإن هذا الدين لا يمنع وجوب الحج عليه، فيجب عليه أن يحج وإن كان متسكعا.
[المسألة 63:] إذا ملك الانسان ما يكفيه لنفقة الحج واشتغلت ذمته بخمس أو بزكاة أو بغيرهما من الحقوق الشرعية جرى فيها حكم الدين الذي حل أجله وطالب به دائنه فتكون مانعة من وجوب الحج على المكلف إذا لم يكن له ما يفي به الحق الشرعي الذي اشتغلت به ذمته غير المال المذكور.
وكذلك إذا كان الخمس أو الزكاة قد تعلق بعين المال الذي ملكه، بحيث إذا أخرج الحق الشرعي منه لم يكفه الباقي لنفقة الحج