من الحج به ولا ببدله، والاقتراض في الصورتين إنما هو تملك مال آخر بعوض في الذمة وليس استبدالا للمال الغائب أو الحاضر، فهو كما ذكرنا تحصيل استطاعة، فلا يكون واجبا على المكلف غير المستطيع.
[المسألة 59:] إذا اقترض المكلف مالا يكفيه لنفقته في الحج، أو يتمم له النفقة الموجودة عنده، وكان قادرا على وفاء المبلغ الذي اقترضه إذا حل أجله ولا عسر عليه في ذلك تحققت له الاستطاعة الفعلية ووجب عليه الحج، وكذلك إذا اشترى مالا يكفيه لنفقة الحج وبقي الثمن في ذمته، فإذا كان قادرا على وفاء الثمن عند حلول أجله بسهولة ويسر، كان مستطيعا ووجب عليه الحج.
[المسألة 60:] إذا كان الدين الذي يملكه المكلف في ذمة غريمه مما يصح بيعه، وكان ثمنه كافيا لنفقة الحج، أو متمما لما عنده من نفقته ولا عسر عليه في ذلك ولا حرج، وجب عليه بيع الدين والحج به، وقد ذكرنا صور بيع الدين في المسألة الحادية عشرة من كتاب الدين، وفي المسألة المائين والتاسعة من كتاب التجارة، وذكرنا ما يصح بيعه وما لا يصح من المال الذي اشتراه في بيع السلف في المسألة الأربعمائة والواحدة وما قبلها من كتاب التجارة.
[المسألة 61:] إذا ملك الشخص مقدارا من المال يكفيه لنفقة الحج، وكان عليه دين لأحد من الناس، فإن كان الدين الذي في ذمته قد حل وقته وطالب الدائن بوفائه، ولم يكن لدى المكلف المدين ما يفي به