في ليلة العاشر، وإن كان من الضعفاء أو الشيوخ أو المرضى الذين تجوز لهم الإفاضة من المزدلفة ليلا، فلا بد وأن يكون حلقهم أو تقصيرهم في النهار، بعد الذبح أو النحر على ما سيأتي من بيان ذلك، ويتعين على الحاج إذا كان صرورة أن يحلق شعر رأسه، فلا يكفيه تقصير الشعر ولا تقليم الأظفار، والصرورة كما ذكرنا قبل هذا هو الذي لم يحج من قبل هذه الحجة لا واجبا ولا مندوبا لنفسه، ولا نائبا عن غيره، ويتعين الحلق كذلك على من لبد شعره في إحرامه، وتلبيد الشعر عادة كان بعض العرب القدماء يتخذها مخافة أن يتولد القمل في شعره لطول مدة الاحرام، فيجعل في شعر رأسه الصمغ أو العسل أو ما يشبههما حتى يتكتل الشعر ويتلاصق بعضه ببعض، فإذا فعل المحرم ذلك في إحرام الحج تعين عليه أن يحلق رأسه ولم يكفه التقصير، ومثله من يعقص شعره في احرامه وعقص الشعر أن يجمع الشعر ويلفه بعضه ببعض ويعقده عقائص، فيتعين عليه الحلق وإن كان حجه مندوبا وكذلك الصرورة ومن لبد شعره.
ويتعين على النساء المحرمات أن يقصرن من شعورهن أو يقلمن أظفارهن، ولا يجوز لهن حلق الرأس في حج ولا عمرة، وإذا حلقن لم يكفهن ذلك في تأدية الواجب، فيجب عليهن تقليم الأظفار إذا لم يبق من شعر الرأس ما يقصرنه، ويتخير الرجل غير الصرورة وغير من لبد شعره أو عقصه بين أن يحلق شعر رأسه وأن يقصر والحلق له أفضل.
[المسألة 1011:] لا فرق ما بين أدوات الحلاقة التي يصدق مع استعمالها الحلق عرفا، فتجزي الماكينة الناعمة وماكينة الكهرباء وأنواع الموسى المختلفة وغيرها، ولا تجزي الماكينة التي يصدق معها أنه