يجز، ويجوز له حلب الأنثى وشرب لبنها وبيعه، وإذا كان لها ولد وأضر الحلب بولدها أو أنهكه لم يجز، ويجوز له أن يتصرف في الهدي بما يريد إلا إذا كان التصرف يمنع عن نحره أو ذبحه فلا يجوز له ذلك، ولا يجوز له أن يبدله بغيره وإن كان البدل أسمن منه أو أتم وصفا، ويجب ذبحه أو نحره في منى إذا ساقه في احرام الحج، وفي مكة إذا ساقه في احرام العمرة.
[المسألة 1002:] إذا كان لهدي القران ولد وكان تولده بعد السياق تبعه الولد في وجوب ذبحه أو نحره، وإذا كان تولده قبل السياق لم يتبعه فلا يجب ذبحه أو نحره، إلا إذا سيق الولد هديا مع أمه.
[المسألة 1003:] يقسم هدي القران بعد ذبحه أو نحره أثلاثا كما يقسم هدي التمتع، فيأخذ الناسك لنفسه وأهل بيته ثلثا، ويهدي لبعض إخوانه ثلثا، ويتصدق على المساكين بثلث.
[المسألة 1004:] يتسحب للانسان أن يضحي لنفسه استحبابا مؤكدا إذا تمكن من ذلك، وقد ورد في الأخبار عنهم (ع): (إن الله يغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة تقطر على الأرض من دمها)، وفي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله: (استفرهوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط)، ويستحب لمن لا يجد ثمن الأضحية أن يستقرض ثمنها ويضحي، وفي الخبر أنه دين يقضى.
ويستحب له أن يضحي عن أهل بيته مع القدرة حتى عن الطفل غير المميز، ولا يضحى عن الحمل في بطن أمه، ويستحب أن يتبرع بها عن الأحياء والأموات من أهله وأرحامه وغيرهم، ويجوز الاشتراك في الأضحية فيذبح الرجل أضحية واحدة من البقر أو