اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة) وزاد بعض العلماء في الدعاء: (وحسنات مضاعفات وكفر عني السيئات إنك على كل شئ قدير) وليختم دعاءه بالصلاة على النبي وآله الطاهرين كما حثت عليه النصوص المطلقة.
[المسألة 1020:] الأحوط لزوما أن لا يوقع الحاج حلقه أو تقصيره ليلا، فلا يؤخره عن يوم النحر إلى الليل اختيارا، وإذا تركه عامدا حتى دخل الليل أثم وأتى به في اليوم الحادي عشر، وإذا نسي الحلق أو غفل عنه أو جهل فلم يأت به حتى دخل الليل أتى به كذلك في نهار اليوم الحادي عشر، ولم يأت به ليلا على الأحوط، وكذلك إذا طرأ له بعض الموانع فلم يرم جمرة العقبة أو لم يذبح إلا في آخر النهار فلم يتمكن منه بسبب ذلك أن يحلق نهارا، فعليه أن يؤخر حلقه أو تقصيره إلى الغد.
[المسألة 1021:] يجب على الحاج أن يكون حلقه أو تقصيره في منى، فإذا ترك ذلك حتى خرج من منى أثم بفعله، ووجب عليه أن يرجع إليها ويحلق أو يقصر فيها، وإذا نسي الحلق أو غفل عنه أو تركه جاهلا حتى خرج من منى وجب عليه العود والحلق والتقصير فيها ولا إثم عليه، وإذا لم يتمكن من الرجوع إلى منى أو كان الرجوع إليها موجبا للعسر والحرج حلق أو قصر في مكانه الذي هو فيه، ولا يترك الاحتياط مع الامكان بأن يبعث بشعره إلى منى ليلقى فيها، ويستحب دفنه فيها.
[المسألة 1022:] إذا حلق الحاج أو قصر في غير منى عامدا أو ناسيا أو جاهلا لم يكفه ذلك في تأدية الواجب، فيجب عليه الرجوع إلى منى مع