الامكان وإعادة التقصير فيها، وعليه أن يمر الموسى على رأسه إذا كان ممن يتعين عليه الحلق، وإذا لم يمكنه الرجوع إلى منى أو كان موجبا للعسر والحرج عليه أعاد التقصير وامرار الموسى في مكانه الذي هو فيه على النهج الذي ذكرناه وبعث بالشعر إلى منى كما تقدم.
[المسألة 1023:] إذا أكمل الحاج أعمال منى التي تجب عليه في يوم النحر وأتمها على النهج الذي فصلناه فرمى جمرة العقبة ثم ذبح هدي التمتع أو نحره، ثم حلق رأسه أو قصر، تحلل بذلك من كل شئ حرمه الله عليه بسبب الاحرام ما عدا الطيب والنساء، نعم، يكره له أن يغطي رأسه وأن يلبس المخيط حتى يطوف طواف الحج ويصلي صلاة الطواف ويسعى بين الصفا والمروة، فإذا رجع إلى مكة وأتى بالأعمال المذكورة زالت الكراهة، وحل له استعمال الطيب على كراهة أيضا، فإذا طاف طواف النساء وصلى ركعتي الطواف زالت الكراهة وحلت له النساء، وإذا طافت المرأة طواف النساء وصلت الركعتين حلت لها الرجال وسيأتي تفصيل ذلك وبيان فروضه وفروعه إن شاء الله تعالى.