التسعمائة والرابعة والتسعون.
ويجري مثل هذا التفصيل في ما إذا نسي المتمتع صيام الثلاثة في الحج حتى عاد إلى بلده، بل وحتى إذا ترك صيامها متعمدا حتى رجع، فعليه أن يصوم الأيام الثلاثة قبل أن ينقضي شهر ذي الحجة، ثم يصوم السبعة بعدها، ويفرق ما بينهما على الأحوط، وإذا انقضى الشهر قبل أن يصوم الثلاثة سقط وجوب الصوم ووجب عليه أن يبعث بالهدي، وإذا صام منها يوما أو يومين ثم خرج الشهر قبل أن يتمها لم يكفه ذلك، فعليه أن يبعث بالهدي في هذه الصورة أيضا.
[المسألة 999:] لا يشترط في قسمة الهدي أن يفرز الناسك ثلث الهدية عن ثلث الصدقة إفرازا خارجيا فإذا أخذ لنفسه ثلث الهدي، وأهدى أحد الثلثين الباقيين إلى شخص على سبيل الإشاعة وتصدق بالثلث الثاني على وجه الإشاعة كذلك صح التقسيم وكفى في تأدية الواجب، فيصبح الشخص المهدي إليه والفقير شريكين في الثلثين يفعلان فيهما ما يختاران من قسمة خارجية أو بيع أو غير ذلك.
[المسألة 1000:] إذا أخذ المرشد أو المقاول ثمن الهدي من الناسك ليذبح عنه، ثم شك في أنه ذبح عن موكله أم لا، بنى على أنه لم يذبح، فيجب عليه الذبح عنه، وتراجع المسألة التسعمائة والحادية والثمانون في حكم الحاج نفسه إذا شك في أن وكيله ذبح عنه أم لا.
[المسألة 1001:] إذا ساق الحاج أو المعتمر مع احرامه هديا لم يخرج الهدي بسياقه عن ملكه وإن أشعره أو قلده عند عقد احرامه، ولذلك فيجوز له ركوب الهدي إذا كان جزورا أو بدنة. وإذا أضر الركوب به لم