يحسن ذلك، فإن لم يحسن أو لم يقدر على أن يتولى ذلك استحب له أن يضع السكين بيده ويقبض الذابح أو الناحر على يده فيذبح أينحر، ودون ذلك في الفضل أن يشهد الناسك ذبح هديه أو نحره.
[المسألة 976:] تجب النية في ذبح الهدي أو نحره، فيعين العمل والنسك ويقصد به التقرب إلى الله فإذا كان الذابح أو الناحر هو الناسك فالأولى أن يقول: (أذبح أو أنحر هذا الهدي في حج التمتع حج الاسلام لوجوبه امتثالا لأمر الله تعالى).
وإذا تولى الذبح أو النحر غير الناسك بالنيابة عنه، فإن أخذ الذابح بيد الناسك وذبح نوى الذابح والناسك معا، وإذا إنفرد النائب بالذبح تولى النائب النية وقصد بفعله النيابة عن الناسك، وإذا كان الناسك حاضرا، فالأحوط أن ينويا معا، ويشكل الحكم بالاجتزاء إذا نوى الناسك ولم ينو النائب.
[المسألة 977:] يستبين مما قدمنا ذكره أنه يشترط في النائب في الذبح والنحر أن يكون ممن تصح منه نية التقرب، ولذلك فلا بد فيه من الاسلام والايمان، ولا تصح استنابته ولا عمله إذا كان غير مسلم أو غير مؤمن.
[المسألة 978:] يستحب أن تنحر الإبل وهي قائمة، وأن يربط يديها ما بين الخف والركبة، وفي خبر أبي خديجة رأيت أبا عبد الله (ع) وهو ينحر بدنته معقولة يدها اليسرى، ثم يقوم من جانب يدها اليمنى ويقول: (بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني) ثم يطعن في لبتها ثم يخرج السكين بيده، فإذا وجبت قطع موضع الذبح بيده.