يصوم بدل الهدي عشرة أيام تامة، ثلاثة أيام منها في الحج، وسبعة بعد عودته إلى أهله.
ويشترط في صحة صوم الأيام الثلاثة أن يصومها المكلف في شهر ذي الحجة وبعد أن يحرم بعمرة التمتع، وأن يصومها متوالية عدا ما يأتي استثناؤه، ويصح من المكلف صومها وإن كان مسافرا لم ينو الإقامة في موضع معين، فإذا أحرم بعمرة التمتع من أول شهر ذي الحجة أو كان قد أحرم بها قبله في أشهر الحج، جاز له أن يصوم الأيام الثلاثة من أول الشهر، في الطريق أو في مكة بعد أن يصل إليها، سواء كان في حال عمرته أم بعد الاحلال منها، ولا يصح منه صومها قبل أن يحرم بعمرة التمتع، ولا صومها قبل هلال ذي الحجة، ولا يصح صومها إذا أتى بها متفرقة غير متوالية.
[المسألة 994:] الأفضل له أن يصوم اليوم السابع واليوم الثامن ويوم عرفة، فإذا فاته الصوم في هذه الأيام فالأفضل له أن يبادر إلى الصوم بعد النفر من منى فيصوم الأيام الثلاثة في مكة أو في الطريق، ولا يجوز له أن يصوم يوم النحر ولا أيام التشريق بمنى، فإذا نفر من منى في اليوم الثاني عشر جاز له أن يبتدئ بصيامها من اليوم الثالث عشر، وإذا تأخر في منى إلى الثالث عشر لم يجز له الصوم فيه وصام ما بعده، ولا يجوز له أن يؤخر صيام الأيام الثلاثة عن شهر ذي الحجة، فإذا انقضى الشهر قبل أن يصومها لم يكفه الصوم بعده وتعين عليه الهدي يبعث به ليذبح عنه بمنى في أيام التشريق، والأحوط أن ينوي به امتثال الأمر المتوجه إليه به من الهدي أو الكفارة.
[المسألة 995:] يجوز للمكلف أن يصوم اليوم الثامن واليوم التاسع، فإذا