صامهما وجب عليه أن يفطر في يوم النحر وفي أيام التشريق بمنى، فإذا نفر من منى في اليوم الثاني عشر وجب عليه أن يبادر بعده إلى الصوم في الثلث عشر ولم يخل ذلك بتتابع صومه، وإذا نفر في اليوم الثالث عشر وجب عليه أن يفطر فيه ويبادر إلى الصوم في الرابع عشر ولم يخل ذلك بالتتابع، ولا يجوز له التأخير أكثر من ذلك، وهذه هي الصورة المستثناة من وجوب التتابع في صيام الأيام الثلاثة. وإذا لم يصم يوم التروية لم يكفه أن يصوم في يوم عرفة ووجب عليه تأخير صيام الأيام الثلاثة إلى ما بعد النفر من منى.
[المسألة 996:] إذا لم يجد المكلف الهدي ولا ثمنه فصام ثلاثة أيام في الحج ثم وجد الهدي بعد ذلك أو وجد ثمنه، فلا يترك الاحتياط بأن يذبح الهدي إذا وجده، أو يخلف الثمن عند من يشتري الهدي ويذبحه بالنيابة عنه إذا لم يكن موجودا بالفعل، ويصوم الأيام السبعة بعد رجوعه إلى أهله.
[المسألة 997:] لا يجب التتابع في صيام الأيام السبعة التي يجب صومها على المتمتع بعد الرجوع إلى أهله في بدل الهدي، وإن كان التتابع فيها أحوط وأولى، ولا تجب المبادرة إلى صيامها بعد رجوعه من الحج.
[المسألة 998:] إذا لم يتمكن المكلف من صيام الأيام الثلاثة في الحج، ورجع إلى أهله قبل خروج ذي الحجة، وجب عليه أن يصوم الثلاثة قبل خروج الشهر كما ذكرنا في ما تقدم، ثم يصوم بعدها الأيام السبعة، والأحوط له أن يفرق ما بين الثلاثة والسبعة، وإذا انقضى شهر الحج قبل أن يصوم الثلاثة سقط الصوم كما قلنا من قبل، وتعين عليه أن يبعث بهدي يذبح عنه في منى وتراجع المسألة