جز الشعر ولم يحلقه، ولا تكفي الماكينة التي يشك معها في صدق الحلق عرفا.
[المسألة 1012:] لا يجوز للرجل المحرم أن يحلق رأس غيره أو يقصر له قبل أن يحلق شعر رأسه هو أو يقصر لنفسه فيحل بذلك من إحرامه، فإذا حلق لغيره أو قصر له قبل ذلك أثم بفعله، وقد تقدم في المسألة السبعمائة والثالثة عشرة أنه لا تلزمه كفارة بفعل ذلك، ولا يجوز للحاج أن يحلق بعض شعر وجهه أو بدنه قبل أن ينوي الحلق أو التقصير الواجبين عليه واللذين بهما يحل من احرامه، فإذا فعل ذلك لزمته الكفارة، وإذا فعله ساهيا فلا شئ عليه.
[المسألة 1013:] إذا لم يكن في رأس الرجل شعر لصلع وشبهه وجب عليه التقصير، والأحوط له لزوما أن يمر الموسى على رأسه مع ذلك إذا كان صرورة، فلا يكتفي بالتقصير وحده، ويكفيه التقصير وحده إذا لم يكن صرورة.
[المسألة 1014:] إذا كان في رأس الحاج الصرورة أذى يمنعه من حلق رأسه سقط وجوب الحلق عنه واكتفى بالتقصير.
[المسألة 1015:] إذا قصر الحاج الصرورة ولم يحلق من غير عذر يسوغ له ذلك لم يحل من احرامه على الأحوط حتى يحلق رأسه، بل لا يخلو ذلك من قوة، ولا فرق في هذا بين العالم بالحكم والجاهل به، وكذلك من لبد شعره أو عقصه.
[المسألة 1016:] إذا حج الخنثى المشكل وكان صرورة لم يحج قبل تلك المرة