وجب عليه على الأحوط أن يجمع بين حلق رأسه والتقصير، ويجب عليه الجمع بينهما أيضا إذا كان قد لبد شعره بعد إحرامه وإذا عقص شعره وإن لم يكن صرورة، وإذا حج ولم يكن صرورة ولم يلبد شعره ولم يعقصه تعين عليه التقصير.
[المسألة 1017:] يجب على الحاج أن يأتي بأعمال منى الثلاثة مترتبة على الأحوط بل على الأقوى، فيرمي جمرة العقبة أولا، ثم يذبح هديه أو ينحره ثانيا، ثم يحلق رأسه أو يقصر على الوجه الذي تقدم بيانه ثالثا، ولا يصح له أن يخالف الترتيب متعمدا، فيذبح قبل أن يرمي أو يحلق قبل أن يرمي، ولا يصح له أن يحلق قبل أن يذبح، وإذا فعل ذلك عامدا أثم بفعله ووجب عليه أن يعيد على ما يحصل معه الترتيب، فإذا ذبح قبل أن يرمي الجمرة أعاد الذبح بعد الرمي، وإذا حلق أو قصر قبل الرمي وجب عليه أن يمر الموسى على رأسه أو يقصر بعد الرمي والذبح، وكذلك إذا حلق قبل الذبح، وإذا فعل ذلك ناسيا أو جاهلا صح فعله ولا إثم ولا إعادة عليه.
[المسألة 1018:] الحلق أو التقصير في الحج عبادة من العبادات، ولذلك فلا بد فيه من النية، ويجب في النية تعيين العمل المقصود وتعيين النسك وقصد القربة إلى الله، والأولى أن يقول: (أحلق أو أقصر في حج التمتع حج الاسلام (مثلا) امتثالا لأمر الله تعالى)، وإذا نوى الحاج والحلاق كلاهما فهو أحوط.
[المسألة 1019:] يستحب للحاج إذا أراد حلق رأسه أن يكون مستقبلا للقبلة، وأن يسمي وأن يبدأ في الحلق من قرنه الأيمن، وينتهي به إلى العظمين الناتيين في قبالة وتد الأذنين، ويستحب له أن يقول: