الاستنابة.
[المسألة 1039:] يتحد طواف النساء مع طواف الحج في الكيفية وفي شرائط الصحة، ويفترق عنه في النية فيجب على المكلف أن ينوي الطواف بالبيت طواف النساء في النسك المعين، حج التمتع مثلا أو حج القران أو الافراد أو العمرة المفردة، متقربا به إلى الله، والأولى أن يقول مثلا: (أطوف بالبيت سبعة أشواط طواف النساء، في حج التمتع حج الاسلام لوجوبه طاعة لأمر الله تعالى).
[المسألة 1040:] يجب على المكلف إذا فرغ من طواف النساء أن يصلي بعده صلاة الطواف، وهي ركعتان تتحدان مع صلاة طواف الحج في الكيفية وفي الشرائط وفي الموضع، وهي الواجب الخامس من أعمال مكة، وهي الواجب الحادي عشر من واجبات الحج.
[المسألة 1041:] إذا أتم الحاج مناسك منى يوم النحر، فرمى جمرة العقبة، ثم ذبح أو نحر هديه، ثم حلق أو قصر، حل له كل شئ حرمه الاحرام عليه ما عدا الطيب والنساء، وقد أوضحنا قريبا أن المراد بالنساء كل حكم يتعلق بهن من محرمات الاحرام، وهذا هو المحلل الأول للحاج من بعض محرمات احرامه، وتراجع المسألة الألف والثالثة والعشرون.
وإذا عاد من منى إلى مكة فطاف بالبيت طواف الحج وصلى ركعتي الطواف ثم سعى بين الصفا والمروة حل له استعمال الطيب على كراهة، وهذا هو المحلل الثاني له من بعض محرمات إحرامه، فإذا طاف بالبيت بعد السعي طواف النساء وصلى بعده صلاة الطواف حلت له النساء، وتحلل من باقي المحرمات التي تتعلق بهن