الغنم، وينحرها إذا كانت من الإبل عن نفسه وعن أهل بيته مثلا، أو عنه وعن جماعة من إخوانه وذوي الحقوق عليه سبعة أو أكثر، ويجوز التعدد في الأضحية مع القدرة لنفسه أو بالاشتراك مع غيره، وقد ورد أن الرسول صلى الله عليه وآله ضحى بكبشين، ذبح واحدا بيده، وقال: (اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أهل بيتي)، وذبح الآخر وقال: (اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي).
[المسألة 1005:] الأحوط في الأضحية أن تكون ثنيا من الإبل أو البقر أو المعز، ويجزيه الجذع من الضأن على ما سبق بيانه في المسألة التسعمائة والثالثة والستين، ويكفي أن تكون الأضحية سليمة العينين والأذنين، والأفضل أن يضحي بكبش أملح أقرن فحل سمين.
[المسألة 1006:] يبدأ وقت ذبح الأضحية من طلوع الشمس من يوم النحر، ومضي مقدار أداء صلاة العيد بعد الطلوع، وهذا هو أفضل أوقاتها، ويمتد وقتها أربعة أيام لمن كان بمنى، وثلاثة أيام في غيرها، وإن كان في مكة على الظاهر، وإذا ذبح المتمتع هديه الواجب عليه في حج التمتع أو نحره، كفاه هديه عن الأضحية، وبحكمه الحاج القارن إذا ذبح هدي القران في منى، فيجزيه هديه عن الأضحية، سواء أشعره وقلده أم لا، والجمع بين الهدي والأضحية أفضل في كليهما.
[المسألة 1007:] يستحب له إذا أراد أن يذبح الأضحية أو ينحرها أن يقول وهو مستقبل القبلة: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من