[المسألة 990:] إذا أهدى الناسك ثلثه الذي يختص به إلى غيره ولم يأكل منه شيئا أثم بترك الأكل كما تقدم، ولا ضمان عليه، وكذلك إذا أعرض عنه ثلثه الخاص به ولم يأكل منه، فيأثم لترك الأكل ولا ضمان عليه، وبحكمه ما إذا تصدق بثلث الهدي وأهدى الثلثين الآخرين ولم يتناول شيئا.
[المسألة 991:] إذا أهدى الناسك جميع هديه إلى غني، ولم يأكل منه شيئا ولم يتصدق بثلثه أثم بترك الأكل وضمن حصة الفقير، وإذا أكل منه ثلثا أو أقل وأهدى الباقي ضمن حصة الفقير، وإذا دفع جميع الهدي إلى الفقير أثم بترك الأكل منه، والأحوط ضمان ثلث الهدية إذا كان دفعه إلى الفقير بقصد الصدقة عليه.
[المسألة 992:] يجوز اخراج لحم الهدي والأضاحي من منى بعد أن أكثر اللحم وزاد على الحاجة، ولا يمنع من ذلك على الأقوى، فيجوز للناسك أن يخرج المختص به ليأكله في مكة أو في الطريق بعد النفر، ويجوز له أن يخرج ثلث الهدية وثلث الصدقة ليوصلهما إلى من يستحقهما إذا كان الشخص المهدى إليه والفقير المستحق في خارج منى، وإذا قبض المهدى إليه ثلث الهدية وقبض الفقير ثلث الصدقة وملكا ما صار إليهما وهما في منى، جاز لهما اخراج اللحم بلا ريب، ويجوز كذلك اخراج لحم الفداء من منى.
[المسألة 993:] إذا لم يجد المتمتع هديا ليذبحه أو ينحره في حجه، ولم يجد ثمن الهدي ليودعه عند ثقة أمين يشتري به هديا ويذبحه بالنيابة عنه كما قلنا في المسألة التسعمائة والتاسعة والستين، وجب عليه أن