يأكله إذا شاء، وأن يتصدق به على فقير، وأن يبيعه وأن يهديه إلى غيره، وإن كان غير مؤمن، وجاز له أن يعرض عنه ويتركه في موضعه، ولا ضمان عليه في ذلك ولا على الحاج صاحب الهدي.
وبذلك فيمكن للناسكين بعدما يذبحان أو ينحران لديهما أن يهدي كل منهما ثلث هديه إلى صاحبه، فتبرأ بذلك ذمتهما من التكليف والضمان، ويفعل كل منهما بالثلث الذي صار إليه من صاحبه ما يشاء.
[المسألة 986:] يجب على الناسك أن يتصدق بثلث هديه على البائسين الفقراء من المؤمنين مع إمكان ذلك له، وإذا تعذر عليه التصدق به لعدم وجود الفقير في منى، أو لعدم الفقير المؤمن سقط عنه وجوب التصدق به ولا شئ عليه بسبب ذلك، وإذا أمكن للناسك عزل ثلث الصدقة وإيصاله إلى فقير موجود في منى من الحجاج أو من غيرهم أو إلى وكيل قد وكله الفقير في القبض عنه، فالأحوط وجوب عزله وإيصاله إليه، ويكفي في تأدية الواجب دفعه إلى الوكيل المذكور.
فإذا قبض الفقير ثلث الصدقة أو قبضه وكيله برئت ذمة الناسك من التكليف به وجاز للفقير أن يتصرف فيه بما يشاء من بيع وغيره، ويجوز لوكيل الفقير أن يتصرف في حصة الفقير بعد قبضها بمقدار ما لوكالته عنه من عموم وخصوص وإطلاق أو تقييد، ويجوز للفقير ولوكيله مع عموم الوكالة أن يدفعه إلى غير المؤمن.
[المسألة 987:] يصح للفقير أن يوكل أحدا في أن يقبض له ثلث الصدقة من الناسكين في منى وإن كان الفقير الموكل غائبا عن منى، فيوكل ذلك الشخص في أن يقبضه له من صاحب الهدي، وفي أن يبيعه بعد