الحج نفسه كما في التمتع.
ويجب الهدي في حج التمتع وإن كان مندوبا أو منذورا، حتى على المكي ومن بحكمه من حاضري المسجد الحرام إذا حج ندبا واختار أن يأتي بحجه تمتعا، فيجب عليه أن يأتي بما استيسر من الهدي على الأحوط، بل لا يخلو من قوة.
[المسألة 959:] يجب أن يكون ذبح الهدي أو نحره نهارا، فلا يكفي ذبحه أو نحره ليلا مع الأمرين، حتى للشيوخ والضعفاء والمرضى والنساء والصبيان الذين أجاز الشارع لهم أن يفيضوا من المزدلفة ويرموا جمرة العقبة ليلا، فلا يصح لهم الذبح والنحر ليلا، ولا يكفيهم ذلك في أداء الواجب، ولا فرق في الحكم بين العامد والجاهل والناسي، ويصح ذلك للخائف خاصة، فيجوز له أن يذبح هديه أو ينحره في ليلة العيد إذا أفاض فيها بعد الوقوف في المزدلفة وبعد أن يرمي جمرة العقبة في منى في ليلته.
[المسألة 960:] يجب أن يكون الذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة، فلا يصح للحاج أن يذبح هديه قبل أن يرمي الجمرة عامدا، وإذا فعل كذلك وجبت عليه إعادة الذبح، وإذا نسي أو سها أو جهل فقدم الذبح على الرمي صح رميه وذبحه أو نحره، ولم تجب عليه الإعادة.
[المسألة 961:] يجب أن يكون ذبح الهدي أو نحره في وادي منى ويجزي الحاج أن يذبح أو ينحر في أي موضع يشاء من مواضعها، إلا إذا ذبح في المسجد واستلزم ذلك تنجيسه، فالظاهر عدم جواز ذلك وعدم الاجتزاء به، ولا يكفي الذبح أو النحر في غير منى مع الاختيار، ولا يكفيه الذبح في خارج منى وهو يعتقد أنه ذبح فيها.