[المسألة 979:] في الصحيح عن أبي عبد الله (ع): إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه، قل: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، باسم الله وبالله والله أكبر، اللهم تقبل مني) ثم أمر السكين ولا تنخعها حتى تموت.
وورد أن يقول بعد ذلك: (تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك، وموسى كليمك، ومحمد حبيبك صلى الله عليه وآله وعليهم).
[المسألة 980:] إذا اشترى الحاج هديا تام الخلقة سليما من العيوب ثم أصابه بعد شرائه إياه كسر أو عيب أو حدث فيه نقص في بعض أعضائه بغير تسبيب أو فعل من الناسك نفسه، أجزأ الناسك أن يذبحه أو ينحره ولم يجب عليه أن يبدله بهدي غيره.
[المسألة 981:] إذا اشترى الحاج هديا ودفعه إلى أحد غيره ووكله في ذبحه أو نحره عنه، أو دفع إليه ثمن الهدي ووكله في أن يشتريه ويذبحه بالنيابة عنه، لم تبرأ ذمة الحاج بمجرد التوكيل والدفع، حتى يؤدي الوكيل النائب ما وكله فيه، وإذا شك في أن الوكيل أدى ما استنابه فيه أو لم يؤد، بنى على عدم فعله، وإذا أخبره الوكيل بأنه قد اشترى الهدي وذبحه عنه أو نحره وكان ثقة قبل قوله.
[المسألة 982:] إذا ذبح الحاج هدي التمتع أو نحره، أو تولى ذلك عنه نائبه، قسمه أثلاثا، واختص الناسك لنفسه وأهل بيته بثلث منه وأهدى ثلثا منه إلى بعض إخوانه، وتصدق بثلث منه على البؤساء