القبض ويقبض ثمنه من المشتري، أو يهبه لأحد، بل ويجوز أن يوكله في قبض الثلث ثم الاعراض عنه بعد القبض والتملك، لتيسير الأمر على بعض الناسكين ونيل المثوبة بسبب ذلك.
ويجوز للفقير الغائب أن يوكل الناسك نفسه في قبض ثلث الصدقة من هديه إذا ذبحه في منى، وفي بيعه له أو هبته أو الاعراض عنه بعد القبض.
[المسألة 988:] يجوز للحاج أن يشتري ثلث الصدقة من المسكين بعد أن يتصدق به عليه ويقبضه المسكين أو وكيله، ويجوز له أن يشتري ثلث الهدية من الشخص المهدى إليه بعد أن يتملكه الشخص بالاهداء إليه والقبض، وإذا اشترى الثلث أو الثلثين كذلك جاز له أن يتصرف في المبيع كما يشاء.
[المسألة 989:] الأحوط في الشخص أو الأشخاص الذين يهدي الناسك إليهم ثلث الهدية، والفقير أو الفقراء الذين يعطيهم ثلث الصدقة أن يكونوا من المؤمنين، فإذا أهدى الثلث إلى غير المؤمن مع وجود المؤمن والتمكن من الدفع إليه كان ضامنا للثلث على الأحوط، وكذا إذا تصدق بالثلث على غير المؤمن مع التمكن من صرفه في موضعه، وقد ذكرنا أن الضمان للجهة التي وجب على الناسك صرف الثلث فيها.
ويضمن الهدية أو الصدقة أيضا إذا تركهما متعمدا، أو أتلف الثلثين باختياره، أو فرط في الثلثين حتى حصل التلف أو دفعهما لغير من يستحقهما عامدا، ولا ضمان عليه إذا لم يتيسر له الاهداء أو التصدق وكان معذورا في الترك، ولا ضمان عليه إذا نهب الثلث أو الهدي غير المؤمن أو أخذه قهرا عليه.