المساكين، والأحوط لزوما أن يأكل من الثلث الذي يختص به، بل لا يخلو وجوب ذلك عليه من قوة، ولا يجب عليه أن يأكل جميع ثلثه فيجوز له أن يأكل بعضه ويهدي بعضه أو يتصدق به، ويجوز له أن يدع باقي الثلث في موضعه ويعرض عنه، ولا ضمان عليه في ذلك.
[المسألة 983:] الأحوط لزوما أن يهدي الناسك ثلث هديه إلى بعض إخوانه من المؤمنين، بل الحكم بوجوب ذلك عليه هو الأظهر من الأدلة، فلا يجوز له ترك ذلك مع الاختيار، ويجوز له أن يدفع هذا الثلث إلى الأغنياء من إخوانه والفقراء بعنوان الاهداء، ويجوز له أن يدفعه إلى من لا يعرفه على الخصوص إذا علم بأنه من أهل الايمان، وهذا هو المراد من قولنا: يهديه إلى بعض إخوانه، ويكفي أن تكون قسمة الهدي أثلاثا بالتساوي والتعادل - بين الأقسام الثلاثة على وجه التقريب، ولا يجب أن تكون بالميزان والمقياس المضبوط بحيث لا يختلف مقدار واحد منها عن مقدار الآخر، ويجوز أن يدفع الثلث كله إلى شخص واحد، ويجوز له أن يدفع الثلثين إلى فقير واحد فيعطيه ثلث الهدي هدية والثلث الثاني صدقة.
[المسألة 984:] إذا ترك الناسك ثلث الهدية متعمدا فلم يدفعه إلى أحد هدية مع إمكان ذلك له أثم بتركه على الأقوى، وكان له ضامنا على الأحوط، وإن لم يكن له مالك خاص فيضمنه للجهة التي وجب عليه صرف الثلث فيها.
[المسألة 985:] إذا أعطى الحاج ثلث الهدية إلى أحد، وقبله المدفوع إليه برئت ذمة الحاج من التكليف وجاز للشخص المدفوع إليه بعدما تملكه أن