[المسألة 972:] إذا وجد انسان هديا ضالا ولم يعرف صاحبه، وجب عليه أن يعرف بالهدي في يوم النحر وفي اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، فإذا لم يعرف صاحبه ذبحه عنه بمنى في عصر اليوم الثاني عشر، وإذا ذبحه كذلك أجزأ عن صاحبه، ولا يجب على الواجد الذابح أن يأكل من هذا الهدي بالنيابة عن صاحبه، والأحوط له استحبابا أن يتصدق بثلث الهدي ويهدي ثلثه، ولا يجب عليه ذلك.
[المسألة 973:] يستحب للمكلف أن يختار لهديه الأنثى السمينة من الإبل والبقر، وهي من الإبل أفضل من البقر، وأن يختار الذكور من الضأن والمعز، وقد ورد الحث على أن يكون الهدي كبشا سمينا فحلا من الضأن، فإن لم يجد فموجوء من الضأن، فإن لم يجد فتيسا فحلا، وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع):
(الفحل من الضأن خير من الموجوء، والموجوء خير من النعجة، والنعجة خير من المعز)، والمراد أن النعجة خير من المعزة الأنثى، أما الذكر من المعز فهو أفضل من النعجة [المسألة 974:] لا يتعين على الحاج في هدي التمتع أن يباشر ذبح الهدي أو نحره بيده، بل يجوز له حتى في حال الاختيار والقدرة أن يستنيب أحدا غيره في الذبح والنحر عنه، ومثله الحكم في الفداء الذي يجب عليه في إحدى الكفارات، فيجوز له الاستنابة في ذبحه أو نحره.
[المسألة 975:] يستحب أن يكون الهدي مما عرف به، والمراد أن يكون قد أحضر في عرفات يوم الوقوف بها، ويكفي إخبار البائع بذلك، ويستحب أن يتولى الناسك ذبح هديه أو نحره بنفسه إذا كان