يشترك فيه مع غيره، فالأحوط له أن يجمع بين الاشتراك في الهدي والصوم عشرة أيام بدل الهدي، وكذلك الحكم إذا لم يجد الثمن لشراء الهدي إلا على وجه الاشتراك، وسيأتي ذكر الصوم بدل الهدي.
[المسألة 969:] إذا لم يجد المتمتع من الأنعام الثلاثة ما يهديه في أيام النحر والتشريق، ووجد ثمنه وأراد الرجوع إلى أهله بعد النفر، دفع الثمن إلى من يأتمنه ويثق به ووكله على شراء الهدي وذبحه بالنيابة عنه في أيام شهر ذي الحجة، وإذا لم يجد الوكيل في بقية الشهر اشتراه وذبحه عنه في ذي الحجة من السنة الآتية، فإذا فعل الوكيل ما وكله به كفى المتمتع ذلك، وأجزأ عنه في أداء ما وجب عليه.
[المسألة 970:] كل ما ذكرناه من الشروط والصفات المعتبرة في الهدي إنما يكون شرطا فيه مع الامكان، وإذا فقد ذلك ولم يمكن تحصيله جاز للحاج أن يأتي بما استيسر من الهدي وإن كان ناقصا في بعض الشروط والصفات، ويجب عليه أن يأتي بالأتم فالأتم منه والأقرب فالأقرب من التام.
[المسألة 971:] إذا ضل الهدي الذي اشتراه المتمتع، وجب عليه أن يشتري بدله هديا آخر، فإذا وجد الهدي الأول بعد أن اشترى الثاني وقبل أن يذبحه، تعين عليه أن يذبح الأول، وكان الهدي الآخر الذي اشتراه ثانيا كسائر ماله فيجوز له ذبحه وتركه، وإن كان ذبحه أيضا أفضل، وإذا وجد الهدي الأول بعد أن ذبح الهدي الثاني، فلا يترك الاحتياط بأن يذبح الأول أيضا بعد ما وجده.