أحدها: النية في أول الرمي، فيعين فيها العمل والنسك ويقصد القربة، والأولى أن يقول في أول الرمي: (أرمي جمرة العقبة سبع حصيات في حج التمتع (مثلا) حج الاسلام طاعة لأمر الله تعالى)، ثم يتابع رميه إلى نهايته تنفيذا لنيته.
ثانيها: أن يرميها بسبع حصيات فلا يكفيه أقل من ذلك، ولا تعد الحصاة التي يخطئ فيها من السبع.
ثالثها: أن يصيب الجمرة بكل واحدة من الحصيات بما يسمى رميا، فلا يكفيه أن يضع الحصاة على الجمرة أو يضربها بالحصاة وهي في كفه، أو تصيب الحصاة شيئا آخر ثم تنحدر انحدارا حتى تصل إلى الجمرة، أو تصطدم بشئ ثم تثب منه إلى الجمرة، أو يرمي بالحصاة إلى أعلى فتسقط بعد ارتفاعها وتقع على الجمرة.
رابعها: أن يرمي الجمرة بالحصيات واحدة بعد واحدة، فلا يكفيه أن يرميها بأكثر من حصاه في مرة واحدة، وإذا رماها كذلك عدها حصاة واحدة.
[المسألة 955:] يجب أن يرمي الجمرة نهارا، فلا يكفيه أن يرميها ليلا إذا كان صحيحا مختارا، ويجوز ذلك له إذا كان من ذوي الأعذار كالخائف والمريض وشبههما وسيأتي تفصيل هذا الحكم في مبحث رمي الجمار.
[المسألة 956:] إذا شك الانسان في أنه أصاب الجمرة برميته أو لم يصبها، وكان في أثناء الرمي بنى على عدم الإصابة فتجب عليه إعادة الرمية المشكوكة، وكذلك إذا شك في عدد الرمي فيبني على الأقل، وإذا شك في صحة الرمي بعدما دخل في أعمال الحج التي تترتب على