ويتعقد، فيكون موجبا للعسر والمشقة الشديدة أو للقلق والكبت وبعض الأمراض النفسانية الأخرى، فالمدار في تقديم الزواج في الفرض المذكور على ذلك - كما بيناه -.
[المسألة 55:] الظاهر من النصوص أنه يعتبر في تحقق الاستطاعة الشرعية للحج أن يكون المكلف قادرا على الزاد والراحلة بما بينا لهما من المعنى، أو على المال الذي يحصل به ذلك أو يحصله بثمنه، وأن تكون قدرته على ما ذكر قدرة تامة فعلية، والمفهوم من ذلك: إنه لا بد من أن يكون المكلف مالكا له ملكا فعليا، ولا بد من أن يكون متمكنا من إنفاقه في الحج تمكنا فعليا، فلا مانع له من صرفه وإنفاقه فيه، ونتيجة لذلك، فلا يكون المكلف مستطيعا للحج استطاعة شرعية إذا لم يكن مالكا له بالفعل، وإن كان قادرا على أن يتملكه بكسب ونحوه، ولا يكون مستطيعا للحج استطاعة شرعية إذا كان له مانع عرفي أو شرعي من أن يصرف المال الذي يملكه في الحج.
وإن كان قادرا على رفع المانع، فإن ذلك من القدرة على أن يكون مستطيعا، وليس من الاستطاعة الفعلية التي دلت عليها النصوص، وجعلتها شرطا لوجوب الحج.
[المسألة 56:] إذا لم يكن للمكلف ما يكفيه لنفقة الحج من أعيان ومنافع، وكان له دين على أحد يكفيه لذلك لو أنه استوفاه من المدين، أو هو يتم له نفقة الحج، فللمسألة صور يختلف حكمها باختلاف فروضها.
[الصورة الأولى:] أن يكون دينه على الشخص حالا قد حضر وقت وفائه، وأن